صالح حميد / عبد الرحمن ملوح
4182
موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ص )
من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذمّ ( التشامل ) 1 - * ( قال أنس بن مالك - رضي اللّه عنه - : « من السّنّة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى ، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى » ) * « 1 » . 2 - * ( قال ابن عبد البرّ - رحمه اللّه تعالى - : « من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السّنّة ، ولكن لا يحرم عليه لبس نعله » ) * « 2 » . 3 - * ( قال الحليميّ - رحمه اللّه تعالى - : « وجه الابتداء بالشّمال عند الخلع أنّ اللّبس كرامة لأنّه وقاية للبدن ، فلمّا كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدىء بها في الملبس وأخّرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظّها منها أكثر » ) * « 3 » . 4 - * ( قال النّوويّ - رحمه اللّه تعالى - : « يستحبّ البداءة باليمين في كلّ ما كان من باب التّكريم أو الزّينة ، والبداءة باليسار في ضدّ ذلك كالدّخول إلى الخلاء ونزع الخفّ والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات » ) * « 4 » . 5 - * ( قال بعض الشّعراء : ولربّما اعتضد الحليم بجاهل * لا خير في اليمنى بغير يسار ) * « 5 » . من مضار ( التشامل ) ( 1 ) مخالفة سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . ( 2 ) أنّ أهل الشّمال في الآخرة هم أهل النّار . ( 3 ) أنّه يحرم التّوفيق في أموره . ( 4 ) أنّ البدء بالشّمال يكون في الأمور الدّنيّة والأحوال غير الكريمة . ( 5 ) فيه تشبّه بالشّيطان الرّجيم والكفّار أصحاب الجحيم . ( 6 ) تنزع البركة ممّن يأكل بشماله ويشرب بشماله .
--> ( 1 ) فتح الباري ( 1 / 623 ) وعزاه للحاكم . ( 2 ) الفتح ( 10 / 312 ) . ( 3 ) الفتح ( 10 / 312 ) . ( 4 ) الفتح ( 10 / 324 ) . ( 5 ) الآداب الشرعية ( 2 / 218 ) .